[ ص: 5 ] كتاب البيوع
[ ص: 6 ] [ ص: 7 ] 1 - باب البيوع
10949 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، رحمه [ ص: 8 ] الله قال: قال الله عز وجل: ( محمد بن إدريس الشافعي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . وقال الله: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .
10950 - ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال، وبسط الكلام فيه إلى أن قال: فأصل إذا كانت برضاء المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". البيوع كلها مباح،
[ ص: 9 ]