31 - باب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
11349 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن أبي ذئب، مخلد بن خفاف، عن ، [ ص: 122 ] عن عروة بن الزبير عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: "أن الخراج بالضمان".
11350 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مسلم بن خالد، عن أبيه، عن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة، "الخراج بالضمان".
11351 - قال في رواية الشافعي وأحسب، بل لا أشك إن شاء الله، أن أبي عبد الله: مسلما فسر الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا واستغله، ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استغله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
11352 - قال كذلك رواه أحمد: كما حسبه مسلم بن خالد، رحمه الله أخبرناه الشافعي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: أخبرنا يحيى بن يحيى عن مسلم بن خالد، عن أبيه ، [ ص: 123 ] عن هشام بن عروة، عائشة: أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول الله، إنه كان يستغل غلامي منذ كان عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان". وقد أخرجه في كتاب السنن من وجه آخر عن أبو داود مسلم بن خالد.
11353 - وقد وثق يحيى بن معين مسلما. وذلك فيما أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبو العباس بن يعقوب يقول: سألت العباس بن محمد، عن يحيى بن معين فقال: ثقة. مسلم بن خالد الزنجي؟
11354 - وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه.
11355 - وقد تابعه فرواه عن عمر بن علي المقدمي، عن أبيه، عن هشام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة، "الخراج بالضمان".
11356 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الجواليقي قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا فذكره. عمر بن علي،
11357 - رواه عن أبو عيسى الترمذي، أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، وذكره فكأنه أعجبه. لمحمد بن إسماعيل البخاري
11358 - وفيما روى عن أبو داود، قتيبة قال: هو في كتابي بخطي، عن عن جرير يعني ابن عبد الحميد، هشام بن عروة.
[ ص: 124 ] 11359 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرني من لا أتهم من الشافعي أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمته فيه إلى فقضى له برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عمر بن عبد العزيز، فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره، أن عروة بن الزبير أخبرتني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى في مثل هذا: "أن الخراج بالضمان". فعجلت إلى عائشة فأخبرته ما أخبرني عمر عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عائشة فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر بن عبد العزيز: وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح إليه عمر، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. عروة
11360 - قال وبمعناه رواه أحمد: عن أبو داود الطيالسي، وحديث ابن أبي ذئب، أتم. الشافعي
11361 - قال في رواية الشافعي فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، إنه إنما جعلها له؛ لأنها حادثة في ملكه وضمانه، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها، فاحتج من خالفه في وطء الأمة وما في معناه بحديث علي قال: وروينا هذا عن أبي عبد الله: علي.
11362 - قال أيثبت عن الشافعي: علي؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث، لا . [ ص: 125 ]
11363 - قال: وروينا عن بردها وذكر عشرا. أو نحو ذلك. عمر
11364 - قلت: وثبت عن قال بعض من حضره: لا، قلت: وكيف يكون تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر؟ لو كان قاله؟. عمر
11365 - قال الرواية فيه، عن أحمد: عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن حسين، علي: في رجل اشترى جارية فوطئها، فوجد بها عيبا قال: "لزمته، ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها".
11366 - وهذا منقطع بين وبين جده علي بن الحسين علي رضي الله عنه، وروي موصولا بذكر أبيه فيه، وليس بمحفوظ، رواه الثوري، ويحيى القطان، عن وحفص بن غياث، جعفر مرسلا، وروي عن جويبر، عن الضحاك، عن علي، وهو منقطع، وجويبر لا يحتج به.
11367 - وأما الرواية فيه عن فإنما رواه عمر، جابر الجعفي، عن عامر، عن قال: "إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر". وهذا مرسل، عمر عامر لم يدرك عمر.
11368 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع أخبرنا الشافعي: عن سفيان، عن الزهري، "أن أبي سلمة،: اشترى من عبد الرحمن بن عوف عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجا، فردها".
[ ص: 126 ]