20 - الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض
11178 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟ قال: "نعم" قال فقلت له: من عنب، أو رمان، أو فرسك؟ قال: "نعم" قال ابن جريج، فقلت له: أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه، أيبتاع قبل أن يؤكل منه؟ قال: "لا، ولا شيء حتى يؤكل منه". ابن جريج:
11179 - قال فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه. الشافعي:
11180 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: فما يؤكل منه الحناء، والكرسف، والقضب؟ قال: "نعم، لا يباع حتى يبدو صلاحه".
11181 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة". القضب يباع منه؟ قال: "لا، إلا كل صرمة عند صلاحها،
11182 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أن إنسانا سأل ابن جريج، فقال: الكرسف يجنى في السنة مرتين؟ فقال: "لا، إلا عند كل إجناءة". عطاء،
[ ص: 79 ] 11183 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أن ابن جريج، زيادا أخبره، عن عن أبيه: " أنه كان يقول في الكرسف يبيعه فلقة واحدة قال: يقول: فلقة واحدة: إجناءة واحدة إذا فتح ". ابن طاوس،
11184 - قال وقال ابن جريج: زياد: والذي قلنا عليه إذا فتح الجوز بيع، ولم يبع ما سواه قال: تلك إجناءة واحدة إذا فتح.
11185 - قال وما قال الشافعي: عطاء، في هذا كما قالا إن شاء الله، وهو معنى السنة، والله أعلم. وطاوس
11186 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أن ابن جريج، قال: "إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز، أو قثاء، أو بقل، لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل". قال عطاء، سعيد: إنما يباع البقل صرمة صرمة.
11187 - قال وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء، أو خربز أو غيره، لا يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال. الشافعي:
11188 - فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟ قلنا: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع السنين، ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، كان بيع ثمرة لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.
11189 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عمرو، عن قال: "نهى جابر عن بيع النخل معاومة". ابن الزبير
[ ص: 80 ]