21 - ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها
11190 - أخبرنا قال: حدثنا محمد بن موسى قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: قلنا الربيع إن للشافعي: أخبرنا بإسناد، علي بن معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض". قال: أما هو فغرر؛ لأنه يحول دونه، لا يرى.
11191 - فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وكان هذا خاصا مستخرجا من عام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن وأجاز هذا. بيع الغرر
11192 - وكذلك أجاز من الدار، فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر، وكان خاصا مخرجا من عام . بيع الشقص
[ ص: 81 ] 11193 - قال في كتاب البيوع المسموع بهذا الإسناد: وقد قال غيري: يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله، ويروى فيه عن الشافعي أنه أجازه، وروى فيه شيئا لا يثبت مثله، عمن هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت، والله أعلم. ابن سيرين،
11194 - وقال في كتاب الصرف: المسموع بهذا الإسناد وإن كان في بيع الزرع قائما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أجازه في حال دون حال، فهو جائز في الحال التي أجازه فيها.
11195 - وحكى في خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة أنه قيل له: إنما أجزناه بالأثر. قلنا: وما الأثر؟ قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أيثبت؟ قال: لا، قلت: وليس فيما لم يثبت حجة قال: ولكنا نثبته عن قلنا: وهو عن أنس بن مالك، ليس كما تريد، ولو كان ثابتا احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها. أنس بن مالك
11196 - قال أما الرواية فيه عن أحمد: فهي في الموطأ عن ابن سيرين، أنه بلغه أن مالك، كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض. محمد بن سيرين،
11197 - أخبرناه قال أبو زكريا قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي: قال: حدثنا عثمان الدارمي فيما قرأ على القعنبي، أنه بلغه ذلك. مالك
11198 - وأما الرواية فيه عن فروي عن أنس بن مالك، أبي شيبة، عن وليس بشيء. أنس بن مالك،
11199 - وأما الحديث المرفوع فيه فكأنه ذكر له حديث عن سفيان، أبان، عن قال: أنس "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يفرك" .
[ ص: 82 ] 11200 - وهذا ضعيف؛ لأن أبان بن عياش لا يحتج به.
11201 - وقد روى عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، أنس بن مالك: والأشبه أن تكون الرواية فيه: حتى يفرك بخفض الراء. فقد رواه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك". عفان، وأبو الوليد، عن وحبان بن هلال، عن حماد بن سلمة، عن حميد، قال: أنس " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الحب حتى يشتد ".
11202 - وهذه رواية حسنة.
11203 - وأصح ما روي فيه ما أخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا علي بن حجر إسماعيل، عن عن أيوب، عن نافع، ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، نهى البائع والمشتري ".
11204 - رواه في الصحيح، عن مسلم علي بن حجر، وزهير بن حرب، وزاد، فيه: "حتى يبيض ويأمن العاهة".
11205 - وذكر السنبل فيه مما يتفرد به من بين أصحاب أيوب السختياني، عن نافع، نافع، وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأثبات.
[ ص: 83 ]