17 - بيع البقول جزة واحدة
11154 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال في القصب: " لا يباع إلا جزة واحدة، أو قال: صرمة ". عطاء،
11155 - قال وبهذا نقول، ويأخذ صاحبه في جزازه عند ابتياعه. قال الشافعي: وفي الحديث الثابت عن أحمد: أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المخاضرة".
11156 - قال " أبو عبيد: وهي خضر بعد قال: ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة ". هذا فيما أخبرنا المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو الحسن الكارزي قال: أخبرنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد.
[ ص: 72 ]