18 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
11157 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، سالم، عن أبيه،: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". رواه في الصحيح، عن مسلم وغيره عن يحيى بن يحيى، سفيان.
11158 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر، . [ ص: 73 ] أخرجاه في الصحيح من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" مالك.
11159 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح. ابن عمر،
11160 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن الشافعي، عن سفيان، أنه سمع عبد الله بن دينار، يقول: ابن عمر، أخرجه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". في الصحيح، من وجه آخر، عن مسلم عبد الله بن دينار.
11161 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة". قال عثمان: فقلت متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. لعبد الله:
11162 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، ، [ ص: 74 ] عن حميد الطويل أنس بن مالك، أخرجاه في الصحيح من حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: "حتى تحمر"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟". كما أشرنا إليه في كتاب السنن، ورواه جماعة عن مالك كما رواه مالك الشافعي.
11163 - ورواه عن إسماعيل بن جعفر، فلم يسند آخره، وكذلك حميد، رواه عن سفيان، فجعله من قول حميد وأسنده أنس بن مالك، محمد بن عباد، عن عن الدراوردي، كما أسنده حميد والله أعلم. مالك،
11164 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي الثقفي، عن عن حميد، أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو"، قيل: وما تزهو؟ قال: "تحمر".
11165 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: حدثنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، جابر، قال إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". فقلت: أخص ابن جريج: النخل أو التمر؟ قال: بل النخل، ولا نرى كل ثمرة إلا مثله. أخرجاه في الصحيح من حديث جابر ابن جريج.
[ ص: 75 ] 11166 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أبي الرجال، عن عمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة".
11167 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت طاوس يقول: "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه". ابن عمر،
11168 - وسمعنا يقول: "لا يباع الثمر حتى يطعم". ابن عباس،
11169 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن عمرو بن دينار، أبي معبد، عن "أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا". ابن عباس:
11170 - وبإسناده قال قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع السنين". أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم . ابن عيينة
[ ص: 76 ] 11171 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن أبي الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. جابر،
11172 - قال في رواية الشافعي وبهذا كله نقول. أبي سعيد:
11173 - قال: وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل، منها: أن ودلالة إذ قال: بدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن يحمر أو يصفر، أنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها، لا أنه نهى عما يقطع منها، وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما تمنعه ما بترك مدة تكون فيها الآفة والبلح وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع. إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟
11174 - قال وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون، واستدل عليه بما روينا من نهيه عن بيع السنين، وما ورد في معناه، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت مما لم يبد فيها الصلاح، ألا تراه علق المنع بعلة توجد بعد أن تكون الثمار بمدة؟ فقال: أحمد: وقال في رواية "حتى تزهو"، جابر: وقال في رواية أخرى عن حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال: "تحمار، أو تصفار، ويؤكل منها"، جابر: "حتى تطيب"، وفي ذلك دلالة على أن فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع، والله أعلم. حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها،
[ ص: 77 ]