3 - باب خيار المتبايعين
10957 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو محمد بن يوسف، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر، "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" . [ ص: 14 ] رواه في الصحيح، عن البخاري ورواه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلاهما، عن يحيى بن يحيى، مالك.
10958 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: وأخبرنا، عن الشافعي قال: أملى علي ابن جريج أن نافع مولى ابن عمر: أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر . "إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار".
10959 - قال كان نافع: إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع. عبد الله بن عمر
10960 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه، أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة، حدثنا حدثنا [ ص: 15 ] إسماعيل بن يحيى المزني، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه. قال: فكان ابن جريج، إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقيله قام هنيهة ثم رجع. رواه ابن عمر في الصحيح، عن مسلم وغيره عن ابن أبي عمر، سفيان.
10961 - وأخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، عن الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: عبد الله بن عمر، . رواه "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". في الصحيح، عن البخاري قتيبة، ورواه عن مسلم، قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث.
10962 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، ح. ابن عيينة
10963 - وأخبرنا أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، حدثنا المزني، أخبرنا الشافعي، عن سفيان، : [ ص: 16 ] أنه سمع عبد الله بن دينار يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن عمر، . "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع".
10964 - أخرجه في الصحيح، من حديث البخاري عن سفيان الثوري، وأخرجه عبد الله بن دينار، من حديث مسلم، عن إسماعيل بن جعفر، وقالا: في لفظ الحديث: عبد الله بن دينار، "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
10965 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكيم بن حزام "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما".
[ ص: 17 ] 10966 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ، إملاء، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن أيوب، أبو الوليد، وحفص بن عمر قالا: حدثنا عن شعبة، فذكره بإسناده، إلا أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتادة، وقال: "المتبايعان بالخيار"، والباقي سواء. أخرجه "بورك لهما في بيعهما" البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم شعبة، وهمام، عن قتادة.
10967 - وروينا في كتاب السنن، عن قال: سمعت عمرو بن شعيب شعيبا، يقول: سمعت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن عمرو، "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار".
10968 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن حماد بن زيد، جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: كنا في غزاة، فباع صاحب لنا فرسا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى ، [ ص: 18 ] فقال أبي برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". أبو برزة:
10969 - قال وفي الحديث ما يبين هذا أيضا، لم يحضر الذي حدثني حفظه، وقد سمعته من غيره، أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال: لا أراكما تفرقتما، وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع. الشافعي:
10970 - قال ومعنى هذا قد رواه أحمد: عن سليمان بن حرب، ورواه حماد بن زيد، مسدد، عن حماد، عن قال: حدث هشام بن حسان جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما.
10971 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنه قال: " إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه، يقول: اختر، إن شئت فخذ، وإن شئت فدع. قال: فقلت: فخيره بعد وجوب البيع، فأخذ، ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك، أتقيله منه لا بد؟ قال: لا، أحسبه إذا خيره بعد وجوب البيع ". عطاء،
10972 - وبإسناده أخبرنا أخبرنا الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، شريح، أنه قال: "شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع، أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع".
10973 - قال وبهذا نأخذ، وهو قول الأكثر من الشافعي: أهل الحجاز، والأكثر من أهل الآثار بالبلدان .
[ ص: 19 ] 10974 - قال وقد روينا في ذلك عن أحمد: عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وجرير بن عبد الله البجلي.
10975 - ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام.
10976 - وقد أجاب عنه فيما قرأت على الشافعي بإسناده: بأنه محال لا يجوز في اللسان، إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين، ثم يكونان متساومين قبل التبايع، ثم يكونان بعد التساوم متبايعين، ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى تبايعا وتفرقا في الكلام على التبايع. أبي سعيد
10977 - ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول وهو الراوي على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمر، أنه إنما هو لا يتفرقا حتى يتقابضا. "هاء وهاء"
10978 - ثم قال: أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك أما يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله؛ لأنه الذي سمع الحديث، فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان؟ قال: بلى، قلت: فلم لم تعط هذا وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر قال: كان إذا اشترى شيئا يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع. أخبرنا بذلك "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟ عن سفيان، عن ابن جريج، عن نافع، أخبرناه ابن عمر، أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال الربيع فذكر هذا الحديث. الشافعي:
10979 - قال في رواية الشافعي ولم لم تعط هذا أبي سعيد: وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا برزة، وقضى به، وقد تصادقا بأنهما تبايعا [ ص: 20 ] ثم كانا معا لم يفرقا في ليلتهما، ثم غدوا إليه، فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه؟. "البيعان بالخيار"
10980 - قال وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتهما على مذهبه أن أحمد: قد قال: ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع، فدل أنه كان يرى ابن عمر تمام البيع بالقول قبل الفرقة.
10981 - وهذا الذي ذكره عن لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار؛ لأن ابن عمر، الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار.
10982 - وقد قيل: إذا تفرقا ولم يخير كل واحد منهما انفسخ، فقد علمنا انتقال الملك بالصفقة، ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري، وغيره يراه من ضمان البائع مع ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله.
10983 - وقولنا: ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار، كذلك إذا لم يقبضه عنده، وإذا لم يمنع قولنا: إنه من ضمان البائع لزوم البيع، لم نمنع قوله: إنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار.
10984 - وزعم في حديث أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه: أن الرجل قام يسرج فرسه، وقول أبي برزة، حين وجدهما متناكرين، أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره: ما أراكما تفرقتما، أي الفرقة التي يتم بها البيع، وهي الفرقة بالكلام، فسوى الحديث هكذا على مذهبه، ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس، وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس. أبي برزة
10985 - وفي رواية مسدد، عن فأتى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع. حماد بن زيد،
10986 - وفي رواية عن هشام، جميل: أليس قد بعتنيها؟ قال: مالي في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك، لقد بعتني، فإنما تنازعا في لزوم البيع.
10987 - وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع، لا في الحال ولا حين أتيا فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة، وبالله التوفيق. أبا برزة،
[ ص: 21 ] 10988 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع حكاية عن بعضهم، فقال: فإنا، قد روينا، عن الشافعي، أنه قال: "البيع عن صفقة أو خيار". عمر،
10989 - قال أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت، أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال عامة من حضره: لا قال الشافعي: فليس بثابت، عن الشافعي: وقد رويتم عن عمر، مثل قولنا. عمر
10990 - زعم عن أبو يوسف، مطرف، عن أن الشعبي، قال: "البيع عن صفقة، أو خيار" كذا في كتابنا. عمر
10991 - وفي رواية الزعفراني، عن في هذا الحديث أن الشافعي قال: البيعان، أو قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا هو الذي يليق بكلامه. عمر
10992 - قال في روايتنا: وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا منقطع، قال: قلت: وحديثك الذي رويت عن الشافعي غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال: لإن أنصفناك ما يثبت مثله، فقلت: احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة. عمر،
10993 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فما معناه عندك؟ قلت: البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار، وذلك بعد أن حال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة، وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين.
10994 - قال حديثهم يروى أيضا عن أحمد: مطرف، تارة عن عن الشعبي، وتارة، عن عمر، عن عطاء بن أبي رباح، "البيع صفقة أو خيار". ورواه عمر: عن محمد بن عبد الرحمن، وليس بمحفوظ، وقيل عن شيخ من نافع، بني كنانة، عن وكل ذلك منقطع، ومجهول كما قال عمر، الشافعي.
[ ص: 22 ]