2 - بيع خيار الرؤية
10951 - أباح رحمه الله هذا البيع في القديم في كتاب [ ص: 10 ] [ ص: 11 ] الصرف، والصلح، وغيرهما، ثم رجع عنه، فقال: لا يجوز الشافعي، لما فيه من الغرر. بيع خيار الرؤية
10952 - وقد أخبرنا في آخرين قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، "نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة". أخرجه في الصحيح، من وجه آخر عن مسلم عبيد الله.
10953 - أخبرنا حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الثقة، عن الشافعي، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، قال: حكيم بن حزام "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع ما ليس عندي".
[ ص: 12 ] 10954 - وأما حديث: "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". فإنه إنما رواه عن أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مرسل، مكحول، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
10955 - وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه، عن عن ابن سيرين، وإنما رواه الثقات من أصحاب أبي هريرة، من قوله، ابن سيرين وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله رحمه الله، وفي جميع ذلك فيما أخبرني أبو الحسن الدارقطني، عنه. أبو عبد الرحمن السلمي
10956 - والأصل في هذا ما روي، عن أن ابن أبي مليكة، عثمان ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: " بايعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما فقضى على جبير بن مطعم عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة؛ أنه ابتاع مغيبا ".
[ ص: 13 ]