5433 [ ص: 397 ] مسألة في زكاة البقر
( 1 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عن ابن أبي ليلى الحكم قال : وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فسألوه عن فضل ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تأخذ شيئا معاذا . بعث النبي صلى الله عليه وسلم
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن داود بن أبي هند الشعبي قال : ليس فيهما شيء .
( 3 ) حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة الحكم ، قلت : إن كانت خمسين بقرة ، قال الحكم : فيها مسنة .
( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن قال : ليس في النيف شيء . علي
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث أن طاوس قال : ليس في الأوقاص شيء وذكر أن معاذا قال " فيها بحساب ما زاد . أبا حنيفة