الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في قيمة الذهب المراد تزكيته

السؤال

في العام الماضي كان سعر مثقال الذهب 95000 دينارعراقي وبقي هذا السعر غالب العام وقبل أن يكمل الحول بعدة شهور ارتفع إلى 150000 فاختلف بذلك مقدار نصاب المال فأخرجت زكاة المال على أساس السعر الأول وهو 95000 وفي العام التالي بقي سعر المثقال 150000 لغالب العام وقبل الحول بأربعة أشهر انخفض سعر المثقال إلى 115000 فلذلك سيختلف مقدار النصاب فعلى أي سعر للذهب سأحسب مقدار النصاب، أعلى سعر غالب العام الذي هو 150000 أم سعر نهاية العام الذي مدته أربعة أشهر وهو 115000 دينار؟ هذا وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشخص إذا كانت ممتلكاته تبلغ النصاب على جميع التقديرات فإنه سيخرج منها ربع العشر أي 2.5%، ولا فرق -حينئذ- بين ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها، لأنه سيخرج ربع عشر ما يملك كيف كانت قيمته، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب، ما لم يكن يريد إخراج الذهب عما لزمه.

وأما إذا كانت ممتلكاته لا تبلغ النصاب على بعض التقديرات فإن هذا هو الذي يستدعي النظر إلى قيمة الذهب، والذي ينظر إليه هو وقت إخراج الزكاة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 39871.

ونريد الإشارة هنا إلى أن العبرة ليست دائماً بقيمة الذهب، بل ينظر أيضاً إلى قيمة الفضة، وأيهما كان التقويم به يجعل المال بالغاً النصاب كان هو المعتبر في التقويم، ولك أن تراجع في قدر النصاب من الذهب والفضة الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني