الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص إذا كانت ممتلكاته تبلغ النصاب على جميع التقديرات فإنه سيخرج منها ربع العشر أي 2.5%، ولا فرق -حينئذ- بين ارتفاع قيمة الذهب أو انخفاضها، لأنه سيخرج ربع عشر ما يملك كيف كانت قيمته، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب، ما لم يكن يريد إخراج الذهب عما لزمه.
وأما إذا كانت ممتلكاته لا تبلغ النصاب على بعض التقديرات فإن هذا هو الذي يستدعي النظر إلى قيمة الذهب، والذي ينظر إليه هو وقت إخراج الزكاة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 39871.
ونريد الإشارة هنا إلى أن العبرة ليست دائماً بقيمة الذهب، بل ينظر أيضاً إلى قيمة الفضة، وأيهما كان التقويم به يجعل المال بالغاً النصاب كان هو المعتبر في التقويم، ولك أن تراجع في قدر النصاب من الذهب والفضة الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.