الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة في الأيام الفاضلة هل لها مزيد أجر؟

السؤال

هل إخراج زكاة المال في يوم ذي فضل كيوم عرفة، أو العشر الأواخر من رمضان له ثواب أكبر من باقي الأيام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن العمل الصالح، ومنه أداء الزكاة والتقرب إلى الله بالفرائض والفضائل في الأزمنة الفاضلة كعشر ذي الحجة وخاصة يوم عرفة، وشهر رمضان، والعشر الأواخر منه له مزية على العمل في غيرها، وذلك لما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

ولما خص الله تعالى به رمضان كنزول القرآن فيه، واجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي العشر الأواخر منه خاصة.

ولذلك، فإذا كان إخراج الزكاة في يوم عرفة أو في العشر الأوخر من رمضان لا يترتب عليه تأخيرها عن وقت الفرض، وهو تمام الحول القمري، كأن يكون حولها في تلك الفترة أو بعد ذلك؛ فإنه أفضل، لجواز تعجيل الزكاة قبل حولها عند الجمهور، أما إذا كان يترتب عليه تأخيرها عن وقت حولها، كأن يكون حول الزكاة قبل ذلك فيؤخرها لأجل أن يخرجها في يوم عرفة أو في العشر الأواخر من رمضان، فإن ذلك لا يجوز، وانظر الفتوى: 69185، والفتوى: 336955.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني