الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستنجاء لا يلزم إلا بعد التبول والتغوط

السؤال

سؤالي حفظكم الله هو هل يلزم لكل وضوء غسل الذكر ومكان التغوط (الدبر) حتى ولو كان لا وجود لبول أوغائط هذا من جهة وهل يجزئ غسل الذكر بمفرده فقط دون غسل مكان التغوط (الدبر) قبل الوضوء أوالعكس فمثلاً عندما أقوم بالتبول فإنني أقوم بغسل الذكر وغسل الدبر قبل الوضوء أو بعبارة أخرى هل يصح الوضوء بغسل الذكر من البول فقط دون الدبر ثم إكمال الوضوء وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على من يريد الوضوء أو الصلاة أن يزيل ما على السبيلين أو أحدهما (القبل والدبر) من أثر البول والتغوط، والأولى والأفضل أن يغسل بالماء بعد إزالة عينه بحجر، أو ما يقوم مقامه، لحديث عائشة رضي الله عنها: "مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم" رواه أحمد وغيره.
وقد مدح الله تعالى أهل قباء بالاستنجاء بالماء، فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة:108] قال: كانوا يستنجون بالماء".
فإذا اقتصر الشخص على الأحجار، أو ما يقوم مقامها، فلا حرج عليه، لما أخرجه أحمد والبهقي وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه".
ولا يجزئ المسح بالأحجار دون الغسل بالماء إذا انتشر النجس وتجاوز محله المعتاد، وبهذا تعلم أيها السائل أن الاستجمار أو الاستنجاء سببه أثر النجاسة المتبقي على القبل أو الدبر، فإذا لم يبل الإنسان أو يتغوط، فلا يلزمه شيء، وإذا حصل منه بول فقط، فليغسل محل البول فقط، أو يمسحه بثلاثة أحجار، أو نحوها، ولا يلزمه غسل الدبر ولا مسحه، وإذا تغوط فقط، فلا يلزمه إلا غسل محل التغوط، أو مسحه على نحو ما تقدم.
وإذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلاً، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني