الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال وسائل منع الحمل للحيوانات

السؤال

سألني أحد المصلين أن في بيته قطة تلد كثيراً فأراد أن يحقنها بإبرة تمنع الحمل، فهل يجوز هذا التصرف، أفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً من استعمال الحقنة وغيرها من موانع الحمل للهرة أو غيرها من الحيوانات إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة أو دفع مضرة غير عادية، فقد نص أهل العلم على جواز إخصاء الحيوان وقطع نسله للمصلحة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بإخصاء الغنم...

أما إذا كان ذلك لمجرد العبث فإنه لا يجوز لما فيه من الإيذاء لهذا الحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. أي هدفاً للرماية. رواه مسلم.

ولا مانع كذلك من إخراجها من البيت، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 61274، والفتوى رقم: 2582 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني