السؤال
أنا شاب مغترب متدين متزوج من قريبة لي كانت تصلي حتى حين وغير محجبة وعندي بنتان، الكبرى 4 والصغرى 3 سنوات منذ بدء زواجنا والمشاكل لا تتوقف، أما أسبابها فمردها إلى الغيرة المفرطة في البداية ثم الفروق الشاسعه في المستوى الثقافي فزوجتي ذات تعليم متدن ولا تتقبل أن تتعلم بالإضافة إلى اختلاف الطباع والأهواء كانت مشاكلنا تحتد وتخفت بين الحين والآخر يتخللها الوعظ والتأديب والتأنيب والتعنيف والهجر والشتائم والشكوى لأهلها دون جدوى، كما أنني طلقتها مرتين وكنت في حالة من الغضب الشديد على أمل أن ترتدع، لكنها لم تتعظ ومنذ خمسة أشهر اكتشفت أنها على علاقه مع شاب عن طريق الإنترنت لا أدري ما طبيعتها غضبت كثيرا وأخبرت أهلها بالأمر فقالوا لي إنني حساس وأن الأمر ليس جديا، لكني خرجت من المنزل لأربعة أيام لا أدري ماذا أفعل بعدها تدخل رجل ذو فضل وتم إصلاح ذات البين وقد تصادف ذلك مع حصول زوجتي على جنسية البلد الذي نحن فيه فاشتد ساعدها حاولت إعادة الثقه بيننا وعادت إلى الإنترنت وذات يوم كنت في زيارة صديق فطلبت مني المبيت عنده لأن صديقتيها ستسهران عندها ففعلت لأكتشف في اليوم التالي أن الأمر كان كذبا ولم تحضر الأطفال إلى المدرسة قلت إن بعض الظن إثم لكنها توقفت عن الصلاة وبدأت في سماع الأغاني بصوت مرتفع وأهملت المنزل فضقت ذرعا بهذا الوضع وخرجت من المنزل لمدة عشرين يوما بعد إقفال الحاسوب بعدها استقرت الأمور لبضعة أيام لكنها بدأت تطرح مطالب غريبة مثل (من حقي يكون لي رفقة شباب, الرغبة في تعلم قيادة السيارة والأغرب تلك الجمله -بدأت أرغب في الجنس ولكن ليس معك-) لأنه خلال فترة المشاكل خفت رغبتها كثيرا فكظمت غيظي لأنني قلت في نفسي إنها أخطات في التعبير لكن وضع زوجتي لم يتغير ولن يتغير فلم ينفع معها الضرب ولا غيره وأنا حائر قلق على مستقبل طفلتي وزوجتي لا تريد العودة إلى أهلها، وأنا ليس لي عمل هنا رغم شهادتي الجامعية من بلد الأصل فماذا أفعل أرشدوني أثابكم الله وهل الطلاق في المحاكم الأوروبية يعد طلاقا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للبيئة والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان أثر كبير في التزامه بأحكام الدين أو تفلته منها، وفي تحليه بالأخلاق الإسلامية أو تخليه عنها، ولا شك ولا ريب أن العيش في المجتمعات غير الإسلامية، يعد خطراً على دين المسلم وأخلاقه، ولذا ننصح من يعيش من المسلمين هناك بالعودة إلى بلادهم الإسلامية، حفاظاً على دينهم ودين أبنائهم وأخلاقهم، وتراجع الفتوى رقم: 52060.
ولعل هذا هو الحل الأمثل لمشكلة السائل وأمثاله، لكن ربما لا يكون السائل قادراً على العودة بزوجته خاصة وأنها قد امتلكت جنسية ذلك البلد، ونحن لا ننصح الزوج بطلاق زوجته ما لم يفقد كل أمل في صلاحها وعودتها إلى رشدها وصوابها، فليحرص على نصحها بلين وحكمة، وتعليمها ما يجب عليها من حق الله وحق الزوج، وليعرفها ويقربها من المسلمات المتدينات هناك، ويصحبها إلى المراكز الإسلامية والمساجد، ويعرفها بالمواقع الإسلامية على الإنترنت، مستخدما معها أسلوب اللين والترغيب، ففي الحديث: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
والحاصل أن على الزوج أن يسعى بكل ما يمكنه في إصلاح الزوجة، فإن صلحت فبها ونعمت، وإلا كان الطلاق هو الحل، وعليه أن لا يترك البنات معها في حال الطلاق إن أمكنه ذلك، فإنها إن بقيت على هذه الحال فليست أهلا للحضانة، وتنتقل الحضانة إلى من يليها كأمها، وليعد بهن إلى بلده، ففي العودة فرار بدينه ودين بناته من تأثير ذلك المجتمع الموبوء.
أما بشأن الطلاق في المحاكم الأوروبية فقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد: أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية.
والله أعلم.