السؤال
هل يجوز شرعا إغلاق مواسير الحمل بالنسبة لقطتي خاصة وأنها قد أنجبت 4 قطط ، وبصراحة أخشى إن لم أفعل أن تنجب مرات ومرات؟ وجزاكم الله خيراً.
هل يجوز شرعا إغلاق مواسير الحمل بالنسبة لقطتي خاصة وأنها قد أنجبت 4 قطط ، وبصراحة أخشى إن لم أفعل أن تنجب مرات ومرات؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إخصاء الحيوان ومنع حمله لا ينبغي إلا إذا كان ذلك لقصد المصلحة أو دفع المضرة، فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم.
وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديد.
أما إذا كان ذلك لمصلحة فلا مانع منه شرعاً، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بإخصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحومها.
فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين، وما ذكر في السؤال لا نرى أنه مسوغ لقطع النسل، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1631.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني