الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب ترك الزوجة في حال أمان وحفظ من الضرر

السؤال

زوجي كثير السفر منذ زواجنا، منذ سنة، ونصف السنة، وعند سفره يقول لي لا تنامي في بيتي وحدك، إما أن تأتي أخته، أو أختي لتنام بالليل عندي، أو أن أذهب للنوم عند أهلي، أو أهله، وكنت أوافق، وأذهب، وكنت أصارحه بعدم راحتي خارج بيتي، وكرهي لذلك، وكنت عندما أذهب إلى أهلي أتصل عليه، وأستأذنه في الرجوع إلى بيتي، وكان يرفض رجوعي حتى لو كان لأخذ شيء من بيتي، وأرجع لأهلي.... وفي هذه المرة سافر، وقال لي إن لم يأتك أحد للنوم عندك، فابقي أنت وابنتك في البيت، وسافر منذ أسبوع، ولكنه في اليوم الثالث اتصل بي، وقال لي: لا تحبسي نفسك في البيت، واذهبي عند أهلك، أو أهلي، ومنذ 3 أيام لم ينم عندي أحد، فوافقت، وذهبت إلى أهلي، ونمت عندهم يومين، ثم حصل خلاف بيني، وبينه على الهاتف، فقال لي وهو في حالة غضب، لن آتي، فقلت له سأرجع إلى بيتي، فلم يوافق، ومنعني من الرجوع إلى بيتي، فلم أرض، ورجعت إلى بيتي ـ وبيتي قريب جدا من أهلي، وأهله، حيث أراهم من النافذة ـ وبيتي آمن جدا.. وأنا لا أرتاح خارج بيتي، وخصوصا أن البنت عمرها 6 أشهر، وزوجي دائما يشك في أن أهلي لا يريدون تحمل رعايتي، ومسئوليتي، ويقول: لماذا أهلك لا يساعدونك في تحمل المسئولية، والآن يقول لي إنني آثمة، لعصياني لأمره بعدم الرجوع إلى بيتي، فهل أنا آثمة؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يحق لزوجك إلزامك بالمبيت في بيت أهله، وأنه لا حرج عليك في الرجوع إلى بيتك إن لم يخش عليك ضرر من ذلك، وراجعي المزيد في الفتوى: 112804.

وإذا سافر الزوج فالواجب عليه أن يترك زوجته في حال أمان، وفي مكان لا يلحقها فيه ضرر، بل نص الفقهاء على أن البيت إن كان موحشا، فلزوجته عليه مؤنسة تذهب عنها هذه الوحشة، قال ابن عابدين في حاشيته: فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِفْتَاءَ بِلُزُومِ الْمُؤْنِسَةِ، وَعَدَمِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَسَاكِنِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْجِيرَانِ. انتهى.

وفي الروض المربع للبهوتي: ويلزمه لزوجته مؤنسة لحاجة، كخوف مكانها، وعدو تخاف على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. انتهى.

وننصح بأن يتفاهم الزوجان في كل ما يحتاجان للتفاهم فيه، والاجتهاد للتطاوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني