الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يحق لزوجك إلزامك بالمبيت في بيت أهله، وأنه لا حرج عليك في الرجوع إلى بيتك إن لم يخش عليك ضرر من ذلك، وراجعي المزيد في الفتوى: 112804.
وإذا سافر الزوج فالواجب عليه أن يترك زوجته في حال أمان، وفي مكان لا يلحقها فيه ضرر، بل نص الفقهاء على أن البيت إن كان موحشا، فلزوجته عليه مؤنسة تذهب عنها هذه الوحشة، قال ابن عابدين في حاشيته: فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِفْتَاءَ بِلُزُومِ الْمُؤْنِسَةِ، وَعَدَمِهِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَسَاكِنِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْجِيرَانِ. انتهى.
وفي الروض المربع للبهوتي: ويلزمه لزوجته مؤنسة لحاجة، كخوف مكانها، وعدو تخاف على نفسها منه؛ لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. انتهى.
وننصح بأن يتفاهم الزوجان في كل ما يحتاجان للتفاهم فيه، والاجتهاد للتطاوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة.
والله أعلم.