الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إحلال شخص محل آخر في شهادات الاستثمار

السؤال

شهادة بنكية باقي فيها سنة، وأريد الفلوس الآن. وأحد الناس سيعطيني الفلوس، ويكمل مكاني في الشهادة، ويأخذ أرباحها الشهرية. فهل يجوز؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تتنازل عن شهادة الاستثمار لغيرك ليحل محلك، فيأخذ الأرباح إن وجدت، حتى لو فرضنا أن شهادة الاستثمار هذه من النوع المباح الذي يكيف على أنه مضاربة، وهي شهادات الاستثمار ذات العائد غير المضمون، وتراعي الضوابط الشرعية في استثماراتها.

ومنع البيع هنا؛ لأنه لا يعلم هل رأس المال لدى البنك حين العقد في عروض، أو هو ناض "نقد"، أو بعضه ناض، وبعضه غير ناض.

وبالتالي؛ فلا يصح البيع دون التحقق من كونه في عروض كله، أو أغلبه.

ومن باب أولى لو كانت شهادة الاستثمار من النوع المحرم الذي يعتبر قرضا بفائدة ربوية، فلا يجوز البيع، بل يجب سحب الوديعة، والكف عن تلك المعاملة متى ما أمكن ذلك.

وللفائدة انظر الفتوى: 400393.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني