الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحصول على قرض بضمان شهادات استثمار بنكية

السؤال

أبي يريد شراء سيارة يملك ثمنها، ولكن هذه الأموال محفوظة في شهادات في البنك، ولا يمكن الحصول على هذه الأموال نقدا، لذلك يريد أن يحصل على قرض بضمان هذه الشهادات، ويسدد الباقي من ثمن السيارة، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز الحصول على قرض من البنك بضمان السيارة نفسها، ويسدد الأقساط للبنك؟
علما بأن ثمن السيارة يزداد دائما، نظرا للتضخم المستمر في البلاد، لذلك لا يريد تأجيل الشراء، حيث إنه حين يسترد الشهادات من البنك سيكون قد ازداد ثمن السيارة بشكل يفوق قدرته الشرائية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم على هذه المعاملة ينبني على معرفة مدى مشروعية تلك الشهادات الاستثمارية، وهل البنك من البنوك الربوية، أو هو بنك إسلامي؟

وعلى فرض كونه بنكا ربويا؛ فتعتبر شهادات الاستثمار لديه قرضا ربويا محرما، ولا يجوز الإقدام عليها ابتداء، ولا استدامتها عن طريق أخذ قرض، أو غيره، والفوائد المكتسبة منها تعتبر ربا محرما يلزم التخلص منه، كأن يدفع للفقراء، والمساكين، وليس للمرء أن يصرف تلك الفوائد لمصلحة نفسه في سداد دين، أو غيره ما لم يكن فقيرا محتاجا.

وأما لو كان البنك إسلاميا يضبط معاملاته بالضوابط الشرعية؛ فلا حرج في اقتراض ثمن السيارة كله، أو بعضه منه بضمان شهادة الاستثمار لديه، أو بضمان السيارة نفسها بأن ترهن في ثمنها.

جاء في قرارات، وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: 1 - 174:

إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب -الحسابات الجارية- أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها، إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن، وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض -المضاربة- ويستحق أرباح الحساب صاحبه؛ تجنبًا لانتفاع المرتهن -الدائن- بنماء الرهن. انتهى.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 51 -2/ 6- بشأن بيع التقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني