السؤال
أمي توفيت في يوم عشرين من رمضان. هل يوجد نص للصيام عنها، فيما بقي من صيام عليها، علما بأني ابنها؟
أمي توفيت في يوم عشرين من رمضان. هل يوجد نص للصيام عنها، فيما بقي من صيام عليها، علما بأني ابنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله -تعالى- الرحمة والمغفرة لأمك، وأن يجعلها في الدرجات العُلى من الجنة؛ إنه سميع مجيب.
ثم إذا كانت أمك قد توفيت قبل إكمال صيام رمضان، فقد انقطع التكليف عنها، ولم يجب عليها ما بقي من رمضان، ولا نعلم قولا لأهل العلم بوجوب صيام ما لم تبلغه من رمضان، عنها، فالموت يقطع التكاليف الشرعية بإجماع أهل العلم. ولا يصح تكليف الميت بعد موته.
جاء في التلقين للمازري المالكي: ولأن الميت انقطع التكليف عنه، وتكليفه لا يصح. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين أهل العلم في انقطاع عمل ابن آدم بموته في الجملة؛ لأن الموت عجز كامل عن إتيان العبادات أداء وقضاء، ولأن الميت قد ارتحل من دار الابتلاء والتكليف إلى دار الجزاء، ولكنه ينتفع بما تسبب إليه في حياته من عمل صالح؛ لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. . . . اهـ.
ولمزيد الفائدة عن حكم الصيام عن الميت، راجع الفتوى: 31112
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني