السؤال
لدي مصاغ ذهبي 94 غرامًا، عيار 21، اشتريته على مدى السنوات العشر الماضية، فكلما اجتمع لديّ مبلغ من المال، أشتري به قطعة ذهب، ولا أتذكر كم مضى على شراء كل قطعة، ولكن الأخيرة مضى عليها ستة شهور، وأقوم بارتداء جزء من هذا المصاغ أحيانًا في بعض الأوقات، فهل تجب فيه الزكاة؟ وفي حال وجوبها وأنا لا أملك المال الكافي، فما التصرف الأنسب؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعدين هذا المصاغ للتزين، فهو من الحلي المباح، ولو لم يلبس، أو لبس نادرًا، ولا يعد كنزًا مدخرًا.
وعليه؛ فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للبس هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
والمفتى به عندنا في الموقع أنه لا زكاة فيه ما دام معدًا للبس، ولو لم يلبس، كما بيناه في الفتوى: 134797، وانظري أيضًا الفتوى: 127824.
والله أعلم.