السؤال
توفيت أمي، وكان عندها ذهب -حُلي- قد بلغ النصاب، وكانت تستعمله أحيانا في المناسبات للزينة، ولم تُخرج زكاته في حياتها.
فهل الأحوط لها إخراج زكاته الآن قبل تقسيم الميراث، علما بأنها كانت تؤدي زكاة مالها، وكانت تتصدق والحمد لله؟
توفيت أمي، وكان عندها ذهب -حُلي- قد بلغ النصاب، وكانت تستعمله أحيانا في المناسبات للزينة، ولم تُخرج زكاته في حياتها.
فهل الأحوط لها إخراج زكاته الآن قبل تقسيم الميراث، علما بأنها كانت تؤدي زكاة مالها، وكانت تتصدق والحمد لله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله -تعالى- الرحمة لأمكم، وأن يحسن عزاءكم فيها.
وأما عن زكاة حُليها فحيث إنها كانت تتخذه للزينة، فلا تجب الزكاة فيه على الراجح لدينا، وهو قول الجمهور.
وانظر تفاصيل ذلك وأقوال العلماء في الفتويين: 6237 - 127824.
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحُلي ولو كان متخذا للزينة، وهو قول أبي حنيفة -وهو الأحوط كما في الفتويين السابقتين- فإذا كان الذهب نصابا ومضى عليه حول عند الأم -رحمها الله- فزكاته واجبة، ويجب إخراجها من تركتها قبل قسمتها.
وأما بالنسبة لكم فمن بلغت حصته من الذهب نصابًا بمفردها، أو بضمها إلى أموال أخرى لديه -من نقود، أو عروض تجارية-، وجب عليه إخراج زكاة نصيبه.
وراجع الفتوى: 395302.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني