الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو نصاب زكاة النقد لليورو في فرنسا 2001/2002؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما كان من الأموال من النقود المتعامل بها اليوم فإنه يقدر نصابه في الزكاة بنصاب الذهب أو الفضة، ويختلف تقدير النصاب من هذه العملات باختلاف قيمة الذهب والفضة، ونصاب الذهب 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، فإن ساوى ما عند المرء من اليورو ما يساوي قيمة أحدهما، وحال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر، وتراجع الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 39316. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني