الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الأغنام المعدة للتجارة التي بيع بعضها وبقي بعضها

السؤال

رجل تاجر أغنام، كذلك في منتصف العام يتاجر بالعجوة، لكن العام الفارط باع العجوة كلها، ولم يقبض النقود إلى الآن. كذلك التجارة بالأغنام في عيد الأضحى لم يتمكن من بيعها كلها، لكن باع منها، والنقود التي تحصل عليها قام بإعطائها لمزود الأغنام؛ لهذا لم يقم بإخراج الزكاة هذه السنة. إذ قال لي بأنه إلى الآن لم يقبض أي مليم. فكيف لي بإخراج الزكاة. أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأغنام المعدة للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بشرطين.

الأول: أن تبلغ قيمتها في السوق نصاباً فما فوق، بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو عروض تجارة.

الثاني: أن يحول الحول ـ سنة قمرية كاملة ـ على أصل المال الذي اشتريت به هذه الأغنام، فإذا بلغت قيمتها في السوق نصاباً، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى: 298153.

فعلى مالك الغنم أن يعرف قيمة ما لديه من الغنم وقت حلول الحول على الثمن الذي اشترى به الغنم، فإن كانت القيمة نصابا وحدها, أو بما يضم إليها من نقود، أو عروض تجارية أخرى، وجبت الزكاة، ولا يمنع وجوب الزكاة عدم بيع الغنم, فهي عروض تجارية تجب زكاتها, وليست الزكاة مقصورة على ثمنها.

وبخصوص العجوة التي باعها, وبقي ثمنها دينا في ذمة المشتري, فهذا الدين له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون من عليه الدين مُقِرًّا به، قادرًا على أدائه في أي وقت طُلِب منه, ففي هذه الحالة تجب الزكاة كل سنة, لكن إن شاء المالك زكاه مع ماله كل سنة, وإن شاء أخَّر زكاته حتى يقبضه, فيزكيه عن جميع السنين الماضية، وراجع الفتوى: 304195.

الحالة الثانية: أن يكون الدين على معسر به, أو منكر له، وهنا لا تجب زكاته إلا بعد قبضه, فيزكيه لسنة واحدة, وقيل عن كل السنوات الماضية, وهذا هو الأقرب للورع، خروجا من خلاف أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى: 147423.

والأصل إخراج الزكاة على الفور، ولكن إن تعذر ذلك لعدم وجود نقود، وتعذر بيع ما يمكن دفع الزكاة من ثمنه، فلا حرج في التأخير، كما بيناه في الفتوى: 133278. عن حكم تأخير الزكاة، لعدم وجود سيولة مالية.

والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائةـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني