الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للأب أن يطالب بحضانة أولاده إذا خاف عليهم الانحراف

السؤال

اعترفت لى زوجتي بانها قد زنت بأحد أقاربها وخلال هذه الفترة أنجبت ولدا؟
ما هو الحكم الشرعي الذي يترتب على ذلك بالنسبة لزنا الزوجة ونسب الولد؟
علما بأنني قد طلقتها ثلاث طلقات ولي منها 3 أبناء .
وقد تزوجت بأمراة أخرى.
هل يجوز لي شرعا أن أطالب بحضانة الأولاد عن طريق المحكمة خوفا من انحرافهم إذا بقوا في حضانتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المعلوم بالضرورة أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أقبح الفواحش، وعلى من ابتلي به المبادرة إلى التوبة النصوح وستر نفسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه مالك في الموطأ. ومن أقر به وأعلن عنه فإن على ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه الحد. وقد جاء الوعيد الشديد لمن أدخلت على قوم من ليس منهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،حيث قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم،فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة . رواه أصحاب السنن. ومن المعلوم أن الشرع الحنيف يحتاط في لحوق النسب لو وجد أي احتمال، واعتراف المرأة بالزنا وإنجاب ولد منه إذا كانت متزوجة لا ينفيه ذلك عن الزوج، لاحتمال أن يكون من الزوج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش متفق عليه. أما إذا كانت غير متزوجة في ذلك الوقت فإن الولد ينسب إليها. ولمزيد من الفائدة والتفصيل في هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6280 وإذا كانت المرأة فاسقة، فإن حقها في الحضانة يسقط، وينتقل إلى من بعدها، فإذا لم يوجد من هو أحق منك بالحضانة، أو وجد لكنه لا يصلح لها أو تنازل عنها انتقلت الحضانة إليك. وإذا كنت تخاف عليهم الضياع أو الانحراف أو فسق الحاضنة، فمن حقك أن تطالب بهم على كل حال. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 23294 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني