السؤال
أنا سيدة تزوجت منذ أربع سنوات وأنجبت من زوجي ولداً عمره الآن حوالي ثلاث سنوات، ونحن فى مشاكل مستمرة وننوي الطلاق. وأود أن أسأل هل لي الحق فى المطالبة بالعيش بمسكن الزوجية بعد الطلاق، مع العلم بأنه ليس باسم زوجي؟ وفى حالة إذا كان لا يجوز فهل لي المطالبة بمسكن بديل أو بمبلغ كبدل للسكن وعلى أي أساس يتم تحديد هذا المبلغ؟ وبالنسبة للشبكة فقد أخذها زوجي أثناء فترة زواجنا، فهل يحق لي طلب تعويض عنها، مع العلم بأنه لا يوجد لدي ما يدل على قيمتها وما مقدار نفقة المتعة وما مقدار النفقة الخاصة بي ونفقة الحضانة الخاصة بابني؟ وهل تظل لفترة محددة فقط أم تستمر للأبد؟ وبالنسبة للمهر فأنا لم أتقاض مهراً وزوجي هو الذي قام بشراء كل شيء. فهل لي المطالبة بالعفش مع العلم بأنه لا يوجد قائمة بالأثاث؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به ألا تتعجلي في طلب الطلاق، وأن تسعي للإصلاح فإن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
أما عن حق المطلقة في المسكن، فاعلمي أن المطلقة الرجعية لها الحق في النفقة بالمعروف والمسكن المناسب في حدود استطاعة زوجها حتى تنقضي عدتها، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ... {الطلاق:6}، أما بعد انقضاء العدة فلا نفقة ولا سكنى للمطلقة، لكن إذا كانت حاضنة للولد ولم يكن لها مسكن فالراجح أن سكناها يلزم الزوج، وانظري الفتوى رقم: 24435، والحضانة تكون لأم الولد ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وتستمر الحضانة حتى بلوغ المحضون سن السابعة وبعد ذلك يخير الأولاد في الإقامة عند أبيهم أو أمهم على القول الراجح عندنا، وانظري الفتوى رقم: 50820.
وأما بخصوص الشبكة، فإن كنت قد أعطيتِها لزوجك على سبيل الهبة المحضة فلا حق لك في استرجاعها، وأما إن كان أخذها على سبيل القرض أو العارية فلك مطالبته بمثلها.. وأما المتعة فهي مندوبة -عند الجمهور- وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وسعه وطاقته، كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.
وأما المهر فهو حق لك إلا أن تتنازلي عنه أو بعضه لزوجك مقابل الطلاق، واعلمي أن تقدير نفقة المطلقة والمحضون ومقدار المتعة إنما يرجع فيه إلى القاضي الشرعي، وكذلك الأمر عند الاختلاف في مسألة الحضانة أو قبض المهر ونحوه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 112055.
والله أعلم.