الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية

السؤال

صديقي يسكن في هولندا، يستأجر منزلا، ولديه منزل في المغرب اشتراه ليسكن فيه في العطل الصيفية، تقريبا يسكنه شهرا في العام، وفي بعض الأحيان شهرا في عامين، حسب السيولة المالية.
السؤال هو: هل على هذا البيت زكاة مال أم لا؟
وبارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة في العروض إنما تجب فيما اشتُري بنية التجارة. وبالتالي، فهي لا تجب فيما اشتُري للاستجمام، لأنه من عروض القنية، وهي لا زكاة فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني