الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة في العروض إنما تجب فيما اشتُري بنية التجارة. وبالتالي، فهي لا تجب فيما اشتُري للاستجمام، لأنه من عروض القنية، وهي لا زكاة فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى
والله أعلم.