السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
- معلومات الحمل في أقارب الميت هي:
لا يوجد
- إضافات أخرى:
غير متزوجة، لها أخت متوفاة، وأخت حية.
أبناء عمومة: 2 ذكور، 2 إناث، وبنات عم آخر: 2
الأب الأم الأعمام الأخوال: كلهم قد توفوا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبنات العم لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخت شقيقة، وابني عم شقيق، ولم تترك وارثا غيرهم.
فإن لأختها الشقيقة النصف، فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء : 176}، والباقي لابني عمها الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها: سهمان، ولكل ابن عم شقيق: سهم واحدٌ.
وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
2 × 2 |
4 |
أخت شقيقة |
1 |
2 |
ابنا عم شقيق |
1 |
2 |
والله تعالى أعلم.