الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبنات العم لسن من الوارثات، ومن توفيت عن أخت شقيقة، وابني عم شقيق، ولم تترك وارثا غيرهم.
فإن لأختها الشقيقة النصف، فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... {النساء : 176}، والباقي لابني عمها الشقيق تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة أسهم، للأخت الشقيقة نصفها: سهمان، ولكل ابن عم شقيق: سهم واحدٌ.
وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 2 × 2 | 4 |
---|---|---|
أخت شقيقة | 1 | 2 |
ابنا عم شقيق | 1 | 2 |
والله تعالى أعلم.