السؤال
خالتي توفيت وتركت مبلغا من المال وهي بنت لم تتزوج. فما حكم التصرف بمالها عالماَ أن لها أختين من أمها متزوجتين والله كافيهم. فهل نتصدق به على محتاج أم يقسم بينهما علماً أنهما غير محتاجتين إليه؟
خالتي توفيت وتركت مبلغا من المال وهي بنت لم تتزوج. فما حكم التصرف بمالها عالماَ أن لها أختين من أمها متزوجتين والله كافيهم. فهل نتصدق به على محتاج أم يقسم بينهما علماً أنهما غير محتاجتين إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمال خالتك يقسم بين ورثتها الشرعيين حتى ولو كانوا أغنياء ولا يجوز التصدق بالمبلغ عنها من غير إذن ورثتها ولو كان المبلغ يسيراً، ولا يمكن لنا بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد أن يتم حصر الورثة، وبإمكان الأخ السائل الدخول إلى محور حساب التركة في صفحة المواريث على موقعنا وإدخال بيانات السؤال حتى يتم حصرالورثة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني