الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة قبل بلوغ النصاب غير مجزئ

السؤال

أنا موظف أتقاضى راتبا شهريا ويبقي لي منه بعض المال، ويتم إخراج زكاة الراتب بنسبة محددة تدفع إلى السلطات في بلدي سنويا 000 هل علي زكاة في المال الذي يتبقى معي عندما يحول الحول عليها وبالطبع عند بلوغ النصاب أم لا 00000على أساس أنه سبق وقد تم أخذها ضمن زكاة الراتب المفروضة سنويا علينا من سلطات البلد الذي ننتمي إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراتب الشهري لا زكاة فيه إلا إذا بقي منه شيء وحال عليه الحول، وهو بالغٌ ناصبًا بنفسه، أو بما يضم إليه من مال آخر للمالك، ونعني بالمال هنا: الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، أو العملات الورقية، فإذا حال الحول على النصاب وجب إخراج ربع العشر، والنية لا بد منها في إخراج الزكاة. وقد سبق بيان حكم ما تأخذه الدولة كزكاة في الفتوى رقم: 28336، فليرجع إليها. كما سبق بيان حكم دفع الزكاة إلى الحاكم إن كان ظالمًا في الفتوى رقم: 35305، فلتراجع. ومما ينبغي أن يتنبه له السائل أن دفع الزكاة بعد بلوغ المال النصاب وقبل حولان الحول مجزئ، وأما دفعها قبل بلوغ المال النصاب فغير مجزئ، ويجب إخراجها ثانية. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني