الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراتب الشهري لا زكاة فيه إلا إذا بقي منه شيء وحال عليه الحول، وهو بالغٌ ناصبًا بنفسه، أو بما يضم إليه من مال آخر للمالك، ونعني بالمال هنا: الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، أو العملات الورقية، فإذا حال الحول على النصاب وجب إخراج ربع العشر، والنية لا بد منها في إخراج الزكاة. وقد سبق بيان حكم ما تأخذه الدولة كزكاة في الفتوى رقم: 28336، فليرجع إليها. كما سبق بيان حكم دفع الزكاة إلى الحاكم إن كان ظالمًا في الفتوى رقم: 35305، فلتراجع. ومما ينبغي أن يتنبه له السائل أن دفع الزكاة بعد بلوغ المال النصاب وقبل حولان الحول مجزئ، وأما دفعها قبل بلوغ المال النصاب فغير مجزئ، ويجب إخراجها ثانية. والله أعلم.