السؤال
شخص اعتمر لكنه لم يكمل عمرته، أي: انتقص من الطواف والسعي وهو جاهل، ثم جامع زوجته، ثم اعتمر عمرة أخرى تامة، وبعد ذلك عقد على زوجته الثانية، فسأل أهل العلم فقالوا: عمرتك الثانية تعتبر مضيا في عمرتك الأولى التي أفسدتها بالجماع، ويلزمك عمرة أخرى، ولكنه يسأل الآن عن حكم عقد نكاحه ؟