الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزوج أذى والديه عن زوجته ليس عقوقا لهما

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ سنتين، ولدي الآن طفلة، وأسكن مع أهل زوجي في نفس المنزل.
ولكنَّ والدي زوجي ظالمان لي، ولابنهما. فإن زوجي يعطي قدرا كبير من راتبه لأبيه، ونحن بحاجة أكثر لهذا المبلغ، إضافة إلى أن صحتي ليست جيدة منذ الولادة، والأهل لديهم خبر بهذا. ولكنهم يتقولون علي ظلما، ووالدة زوجي دائما تؤذيني بالكلام الجارح، وأنا أشكو لزوجي، وأبكي دائما، حيث إن والديه يحرجاني دائما، ويتجاوزان علي، وعلى أهلي.
حيث إني ملتزمة الحمد لله. ولا أتجاوز على أحد، حتى إذا كنت على حق؛ لأني أخاف الله رب العالمين، وكذلك زوجي.
وأحب أن أزيدكم معرفة، من وراء ظلم أهله لي، وتجريحهم لمشاعري، ظهرت عندي بعض الأمراض النفسية، والجسدية، وكلما أقول لزوجي أن يدافع عني، لا يقبل، ويقول لي إنهما والداي، لا أستطيع أن أقول لهما إنهما على خطأ.
أرجو أن تفيدوني، وتقولوا لي هل يجوز للابن أن يدافع عن زوجته، ويقول لوالديه إنهما على خطأ، وأنهما يظلمانها، وأنها على صواب؛ حيث إنهما لا يهتمان بالأخلاق والدين. يهتمان بالأشياء الدنيوية من مال، وعز، وأولاد، ومظاهر.
أعتذر عن الإطالة.
وجزاكم الله خيرا.
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوالدان كغيرهما، من جهة أنه يشرع للولد أن ينكر عليهما، وأن يدفع عن زوجته ظلمهما، إذا التزم في ذلك بأدب الشرع، وليس في ذلك عقوق لهما، بل فيه نوع من الإحسان إليهما، وراجعي في الإنكار على الوالدين، الفتوى رقم: 134356، وفي دفع أذى الوالدين للزوجة، الفتوى رقم: 287155.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأول: أن من حق الزوجة أن تكون في مسكن مستقل عن أقارب الزوج، فلا يلزمها السكن مع أقربائه، ولا بأس بأن تكون في جزء من بيت العائلة مستقل بمرافقه، ويندفع عنها فيه الحرج، وانظري الفتوى رقم: 66191.

الثاني: يجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، أي بقدر الكفاية، كما بينا في الفتوى رقم: 160045. فإذا قام بذلك، فما عليك أن يعين أهله ويبرهم بشيء من ماله، وكلما كانت الزوجة معينة للزوج في البر بأهله، كانت جديرة بالحظوة عنده، وبالمكانة في نفسه.

وينبغي للزوج أن يهتم بزوجته وصحتها، ويسعى في علاجها، فإن هذا من المعاشرة بالمعروف، وفي بذل الخير إليها، وفي سنن الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الثالث: حسن المعاشرة بين الأصهار، أمر مطلوب شرعا، تقديرا منهما لهذه العلاقة التي أصبحت تربطهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاشرة أصهاره، والله عز وجل يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {الأحزاب:21}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني