الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوالدان كغيرهما، من جهة أنه يشرع للولد أن ينكر عليهما، وأن يدفع عن زوجته ظلمهما، إذا التزم في ذلك بأدب الشرع، وليس في ذلك عقوق لهما، بل فيه نوع من الإحسان إليهما، وراجعي في الإنكار على الوالدين، الفتوى رقم: 134356، وفي دفع أذى الوالدين للزوجة، الفتوى رقم: 287155.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أن من حق الزوجة أن تكون في مسكن مستقل عن أقارب الزوج، فلا يلزمها السكن مع أقربائه، ولا بأس بأن تكون في جزء من بيت العائلة مستقل بمرافقه، ويندفع عنها فيه الحرج، وانظري الفتوى رقم: 66191.
الثاني: يجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، أي بقدر الكفاية، كما بينا في الفتوى رقم: 160045. فإذا قام بذلك، فما عليك أن يعين أهله ويبرهم بشيء من ماله، وكلما كانت الزوجة معينة للزوج في البر بأهله، كانت جديرة بالحظوة عنده، وبالمكانة في نفسه.
وينبغي للزوج أن يهتم بزوجته وصحتها، ويسعى في علاجها، فإن هذا من المعاشرة بالمعروف، وفي بذل الخير إليها، وفي سنن الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالث: حسن المعاشرة بين الأصهار، أمر مطلوب شرعا، تقديرا منهما لهذه العلاقة التي أصبحت تربطهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاشرة أصهاره، والله عز وجل يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {الأحزاب:21}.
والله أعلم.