الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعلم العربية.. رؤية شرعية

السؤال

هل تعلم اللغة العربية فرض عين أم واجب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتعلم العربية فرض على الكفاية لأنها الطريق لفهم القرآن والسنة، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا بالنسبة لعموم الأمة، أما بالنسبة للأعيان فيجب على المسلم أن يتعلم من العربية ما يؤدي به ما افترضه الله عليه في الصلاة من القراءة والأذكار؛ لأن ذلك لا يجوز بغير العربية. قال الإمام الشافعي: يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغ جهده في أداء فرضه. وأما ما وراء ما يتأدى به الفرض، فتعلمه مندوب لغير العالم بالشريعة، وأما العالم بالشريعة فيجب عليه أن يتعلم من العربية ما يفهم به كلام الشارع قرآنا وسنة، قال الإمام الشاطبي: المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف:2]، وقال: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:195]، وقال تعالى: لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ [النحل:103]. إلى غير ذلك.. مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم، فمن أراد فهمه، فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. وقال شيخ الإسلام: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدَّعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. انتهى. وانظر تتميماً للفائدة الفتوى رقم: 18278، والفتوى رقم: 28432. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني