السؤال
أنا أقوم بادخار مبلغ شهري، يقدر بحوالي 2000 دولار في حساب الادخار الخاص بي لآخر 3 سنوات، ولكني لم أدفع الزكاة حتى الآن، وما يحيرني هو كيفية حساب الزكاة على ذلك؟فإذا افترضنا أن الزكاة تستحق في يناير من كل عام، فهل المفترض أن أدفع الزكاة على المبلغ الذي أكمل 12 شهرًا في حسابي فقط -ادخار يناير فقط-؟ بما أن ادخار ديسمبر (كانون الأول) قد أكمل شهرًا واحدًا فقط؟ فقد قرأت أنني يجب أن أدفع عن المبلغ الإجمالي في حسابي في التاريخ الذي تصبح فيه الزكاة واجبة، ولكن هذا لا يبدو عادلًا أو صحيحًا؛ فمعظم الأموال لم تكمل شرط الـ12 شهرًا. فأرجو الرد مع كيفية حساب الزكاة لتمكيني من دفع الزكاة المتراكمة عليّ -جزاكم الله كل الخير-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ـ أولًا ـ المبادرة إلى التوبة من ذنب تأخير أداء هذه الفريضة عن وقتها المحدد شرعًا، واحذر من أن تعود إلى مثل ذلك مستقبلًا.
وما ذكرت أنك تدخره شهريًا من أموال، فلزكاته طريقتان، تقدم تفصيلهما في الفتوى رقم: 103767، ولمعرفة كيفية حساب الزكاة المتراكمة، راجع الفتوى رقم: 21769.
أما طريقة الحساب في مسألتك فهي سهلة -إن شاء الله-؛ لأن المبلغ الذي تدخره مبلغ ثابت، ومحدد كما تقول، وحيث كان الحال كذلك، ولم ينقص منه شيء عما ذكرت، فإن زكاة السنة الأولى تكون 600 دولار، وزكاة السنة الثانية تكون 1185 دولارًا، وأما زكاة السنة الثالثة فهي 1755.375، أي: 1755 وحوالي ثلث دولار.
وهذا بناء على الطريقة التي أشرت إليها في السؤال، وهي أيسر طرق تزكية المدخرات الشهرية، وأنفعها للفقراء، كما هو واضح.
وأما الطريقة الثانية فهي أن تجعل لكل ما ادخرته من كل شهر حولًا مستقلًا، وحسابًا خاصًا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة، لكنها سالمة من الاعتراض الذي ذكرت، فإن أردت العمل بها فلك ذلك، وبموجبها ستخرج الزكاة كل شهر؛ لأنه في كل شهر سيحول حول أحد المدخرات، فتحسبه وتخرج منه 2.5%.
وتطبيق هذه الطريقة على ما مضى من السنين لن يختلف حسابه عما تقدم بالنسبة للسنة الأولى، والثانية؛ لأن كل المبالغ قد حال حولها مرتين، أما السنة الثالثة فقد تكون هناك بعض المبالغ التي لم يحل حولها فينظر في الأمر بحسب ما قدمنا.
مع مراعاة خصم المبالغ التي أخرجت للزكاة، وهذا في كل الأحوال.
ثم إن الزكاة يعتبر حولها بالسنة القمرية، وشهورها (الهجرية)، وليس بالسنة الشمسية (الميلادية).
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 103767، 121122، 21769.
والله أعلم.