الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المدخر لشراء بيت

السؤال

تم بيع بيت للورثة بعد وفاة والدهم، وأرادوا شراء آخر لكي تسكن والدتهم فيه، ودار على هذا المبلغ الحول وهم لا زالوا يبحثون لوالدتهم عن بيت، علماً بأنه يوجد ثلث لوالدهم في الوصية، فهل يجب على هذا المال زكاة؟ وإذا كانت تجب الزكاة هل يزكى عن كامل المبلغ أو يستقطع ثلث والدهم الموصي به؟ كما أن ضمن الورثة ابن عليه مبلغ من المال للورثة -كان قد اقترضها من والده المتوفى-، فهل يُعطى من زكاة المال لتسديد المبلغ للورثة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب أولا على هؤلاء الورثة إخراج قدر الوصية والمبادرة بذلك، ثم على الموصى له أن يخرج زكاة المال إن بلغت نصابا وحال عليه حول فأكثر، وتنظر الفتوى رقم: 149631 ، وعلى كل واحد من الورثة أن يخرج زكاة حصته من هذا المال المدخر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا يمنع من وجوب الزكاة كون هذا المال مدخرا لشراء بيت، بل الواجب على كل واحد إخراج زكاة حصته من المال كما بينّا.

ويجوز لمن وجبت عليه الزكاة دفعها في أي مصرف من مصارفها الثمانية المبينة في الفتوى رقم: 27006 ، ولو دفع الزكاة لأخيه المدين فلا حرج في ذلك، ولو قضى دينه له من هذا المال من غير شرط فلا بأس كذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني