الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أولا على هؤلاء الورثة إخراج قدر الوصية والمبادرة بذلك، ثم على الموصى له أن يخرج زكاة المال إن بلغت نصابا وحال عليه حول فأكثر، وتنظر الفتوى رقم: 149631 ، وعلى كل واحد من الورثة أن يخرج زكاة حصته من هذا المال المدخر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا يمنع من وجوب الزكاة كون هذا المال مدخرا لشراء بيت، بل الواجب على كل واحد إخراج زكاة حصته من المال كما بينّا.
ويجوز لمن وجبت عليه الزكاة دفعها في أي مصرف من مصارفها الثمانية المبينة في الفتوى رقم: 27006 ، ولو دفع الزكاة لأخيه المدين فلا حرج في ذلك، ولو قضى دينه له من هذا المال من غير شرط فلا بأس كذلك.
والله أعلم.