السؤال
إذا كنت في مجلس غيبة، ونهيتهم عن ذلك، وتكرر الأمر، وأعدت النهي، وحاولت الذب عن عرض من استطعت منهم، فهل يجب علي أن أتحلل ممن اغتابوهم أمامي؟ أم يكفي إنكاري؟ وهل يعد قول فلان جاء، وفلان غاب غيبة أم لا؟.
إذا كنت في مجلس غيبة، ونهيتهم عن ذلك، وتكرر الأمر، وأعدت النهي، وحاولت الذب عن عرض من استطعت منهم، فهل يجب علي أن أتحلل ممن اغتابوهم أمامي؟ أم يكفي إنكاري؟ وهل يعد قول فلان جاء، وفلان غاب غيبة أم لا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم أن ينكر المنكر حسب استطاعته وينصح لأهله، وينبغي أن يرد عن عرض أخيه، ولو لم يؤد ذلك إلى ترك المنكر، وإذا لم يكف أصحاب المنكر عن الغيبة فعليه مفارقة ذلك المجلس إن أمكنه، وإلا فإن عليه الإنكار بالقلب، قال النووي في رياض الصالحين: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. اهـ
وقد أحسنت في النهي عن الغيبة، وكان عليك مفارقة أهل ذلك المجلس إن لم يكفوا عن الغيبة إن استطعت مفارقته، وإلا فإن عليك الإنكار بالقلب وهو أضعف الإيمان، وليس عليك أن تتحلل ممن اغتابوهم مادمت لم تغتبهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز أن تخبر أحدا بما جرى، لما في ذلك من النميمة والغيبة المحرمة، ولا إثم عليك فيما حصل مادمت أديت ما عليك حسب ما ذكرنا.
وأما قول: (فلان جاء) فليس بغيبة ـ حسب ما يبدو لنا: إن كان اللفظ على ظاهره، إذ الغيبة كما جاء في صحيح مسلم مرفوعا هي: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني