الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل ضامن بالتعدي والتفريط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم طلب مني أحد الإخوة أن أستلم عنه مبلغاً من المال من جهة معينة بشكل شرعي وأن أعطيه لشخص آخر له عليه دين ولكني وجدت أن هناك إنساناً بحاجة لهذا المال وأعطيته إياه واشترطت عليه أن يعيده بعد أن يصبح لديه مال لمن أوصاني الأول أن أعطيه المال له ولكنه لم يفعل وعاد الأول يطالبني بالمال ما حكم الشرع وعلى من يجب الدفع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وكلك هذا الشخص في قبض المال وتسليمه لشخص معين، والوكيل أمين. قال في فقه السنة: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أميناً فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.
وقال في الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه.
ومقتضى الأمانة أن تسلم المال للشخص الذي عينه الموكل دون غيره، ومن هنا تعلم أن الواجب عليك أن تدفع المال لمن أرسل إليه لا إلى غيره، وبمجرد دفعه لغير من أمرت بالدفع إليه، فقد ضمنته، مع العلم بأن الموكل الذي عليه الدين ما زال مطالباً به، لأنه لم يسلمه إلى الدائن ولا إلى وكيله، وإنما أرسله له مع وكيله هو فتعدى عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني