السؤال
ما حكم الزكاه في محل مستخدم في عمل مشروع استثماري لمدة أكثر من سنة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المحل المستخدم في عمل استثماري لا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في ريعه العائد منه على مالكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وذلك لأن الأصول -العقارات الثابته التي لا تراد للبيع والمتاجرة في أعيانها- لا زكاة عليها وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني