الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي غابة نخيل قد أتلف محصولها بسبب الحرارة الشديدة وكذلك قلة ماء السقي فانجرعنه إنتاج حوالي
الثلثين منه حشف، وهو منتوج لا يصلح إلا للحيوانات، مع العلم بأن هذا الحشف يباع ولكن بأبخس ثمن.
الثلث المتبقي جيد وليس فيه نصاب الزكاة. أما باقي المحصول فيه النصاب .
فبم تنصحوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال في المصباح المنير: الحشف أردأ التمر، وهو الذي يجف من غير نضج ولا إدراك، فلا يكون له لحم، الواحدة حشفة. وعلى هذا؛ فإن كان مقصودك بالحشف هو أن هذا التمر رديء رداءة لا يمكن معها للنوع الإنساني استعماله ، فهذا لا تجب الزكاة فيه، لأن أهل العلم نصوا على عدم اعتباره من جملة أوسق الزكاة، قال العدوي المالكي في حاشيته: تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. ا.هـ قال النووي في المجموع: الحشف فاسد التمر. وأما إن كان المراد بالحشف مجرد الرداءة فقط مع إمكان استعمال الإنسان له، فهذا مثل الجيد سواء بسواء. والحاصل أن هذا الحشف المذكور إن كان صالحاً لأن يطعمه الإنسان وجبت الزكاة فيه كالجيد، وإن كان غير ذلك فليست بواجبة، وحيث حكمنا بوجوبها فيه فإنها تخرج منه هو. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني