السؤال
أتقاضى 15 جنيها في الأسبوع مصروفا من والدتي، فهل عليها زكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في المبلغ المذكور إلا إذا حال عليه الحول والسائلة تملك نصابا بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية، هذا هو ضابط وجوب الزكاة في المكافأة أو الراتب أوالمنح أوغير ذلك مما يتقاضاه الشخص شهريا أو أسبوعيا، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنه: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي والدارقطني.
والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر، مع التنبيه على أن حول الزكاة يبدأ اعتبارا من يوم بلوغ المال النصاب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 152255.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني