السؤال
أسأل الله أن يجزيكم الجنة على ما تبذلونه من جهد.
سؤالي:أحد أصحابي في العمل قدر الله عليه أن صدمته سيارة وتوفي، وهو صيني الجنسية ومسلم ولله الحمد، عنده زوجته وبنت عمرها تقريبا ست أو سبع سنوات، وزوجته وبنته غير مسلمتين. هل يجوز أن أعطي ميراثه وحقوقه
إلى زوجته أو لا يجوز؟ أرجو منك سرعة الإجابة للضرورة. وشاكرين لكم ومقدرين جهودكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فبنت الشخص المشار إليه لا يحكم بكفرها بل يحكم بإسلامها طالما أن أباها مات مسلما، إذ أن الولد يتبع خير أبويه ديناً كما بيناه في عدة فتاوى كالفتوى رقم 164909, وتركة الشخص المشار إليه تنتقل إلى من كان مسلما من ورثته, فإذا كانت زوجته -كما ذكرت- كافرة فليس لها نصيب في تركته لأن الكافر لا يرث المسلم, فلا يدفع لها المال. اللهم إلا أن يكون لها دين عليه وأقامت بينة بذلك فيدفع لها دينها.
وعلى أية حال، فينبغي أن يدفع المال إلى المحكمة الشرعية عندكم - ما دمتم في بلد فيه قاض شرعي كما ذكرت في بياناتك أنك من السعودية - لتنظر في حال الورثة إن كان يوجد للمورث قرابة غير البنت المذكورة، وتعيين وصي لها ؛ لأنه ليس لأمها وصاية ولا ولاية عليها مع الكفر.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْوِصَايَةِ إِلَى الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً . اهـ.
وانظر الفتوى رقم 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين, والفتوى رقم 96466عن ميراث الكافر من المسلم .
والله تعالى أعلم