السؤال
من هو الولي الشرعي على أموال القاصر والعاجز ؟ وجزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحق بالولاية على الصغير ومن في حكمه كالمجنون هو الأب لكمال شفقته على ولده وهذا باتفاق الفقهاء، وقد تنتزع ولاية الوالد على ولده في حالات يرجع إليها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ثم إن لم يكن أب فأبوه - أي الجد - وإن علا، فإن لم يكن فوصي - أي من وصى به الأب قبل وفاته - فإن لم يكن فقاضٍ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
والمراد بالقاضي قاضي بلد الصبي، فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال، ويلحق بالقاضي هنا الإدارات والهيئات التي تقيمها الدولة لرعاية شؤون القاصرين، وإذا لم يوجد قاضٍ فالولاية لأهل الصلاح من المسلمين.
ولا ولاية للأم والأقارب بلا وصاية.. لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسُومح به، ومثله المجنون ومن بلغ سفيهًا ، انظر حاشية البجيرمي 2/442 بتصرف.
وهذا مجمل مذهب الشافعية رضي الله عنهم ومن وافقهم، ومذهب الحنابلة والمالكية ما تقدم إلا أنهم ألحقوا الجد بالأم وسائر الأقارب، ففي كشاف القناع 3/448: إن الولاية تثبت بعد الأب لوصيه ولو كان بجعل وثَمّ متبرع بالولاية؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.
إلى أن قال: والجد لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ والأم. وسائر العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولاً قاصر عنهم غير مأمون على المال. انتهى
وعند الحنابلة: إذا لم يوجد حاكم بالصفات المقيدة فأمينٌ يقوم به أي باليتيم. سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. انظر كشاف القناع في الموضع المتقدم.
وأما العاجز - المسؤول عنه - فإن كان العجز جنونًا أو سفهًا فالحكم كما تقدم. وأما إن كان عجزًا لم يُمنع معه العقل فهو راشد يتحكم في ماله كيف شاء إذا كان بالغًا عاقلاً، وإن كان صغيرًا فالأمر كما سبق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني