السؤال
ما حكم من ذهب إلى السحرة وقام بسحر ابنه أو صديقه أو زوجته؟ وهل الشرع يحاكم الأب الذي يسحر أبناءه؟ وما المطلوب؟ وهل أرفع دعوى قضائية فقط؟ وهل يلزم شاهدان؟ وهل القاضي ينظر لحالة المدعي النفسية لأنها من آثار السحر الذي سبب له مرضا نفسيا؟ وهل من أصدروا له شهادة وتقريرا طبيا يفيد بأنه مجنون يستطيع رفع دعوى قضائية ضدهم؟ مع العلم بأنه عاقل والمسألة لا تتجاوز الاكتئاب وبعض الخوف.. كي أكون صريحا أكثر فالأب من خوفه من هذا الابن كي لا يقاضيه سحره أدخله المستشفى النفسي واستخرج له تقريرا طبيا بأنه مجنون ـ طبعا من علاقات وواسطة هذا الأب ـ وماهو الحكم على الأب؟ وما عقوبة الأب من القاضي؟ وهل سيحكم عليه بالسجن؟ وما المدة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسحر من أعظم الذنوب، فيحرم عمله وطلب فعله من السحرة، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب للسحرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى عليه وسلم. قال المنذري: إسناده جيد.
وعن ابن مسعود قال: من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
ولكن لا يجوز اتهام أحد بالسحر ولا بطلبه من السحرة من دون بينة، ويتأكد ذلك في حق الوالدين فلا يجوز اتهامهم بالسحر، وإذا ثبت الأمر فلا ينبغي للولد أن يشتكي أباه للمحاكم ولا يسعى في سجنه، بل يحرص على بره وينصحه ويبين له الحكم الشرعي وما ثبت من الوعيد في هذا الأمر ويطلب منه السعي في فك السحر بما يشرع من الرقية الشرعية، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 55794، أن مقاضاة الأب وشكايته في المحاكم، يعتبر من العقوق الذي هو من أكبر الكبائر، وقد يدعو الأب على الولد، ودعوة الوالد مستجابة.
والله أعلم.