الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن تسعة أبناء أخ شقيق وأختين شقيقتين

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: تسعة أبناء أخ شقيق، وأختان شقيقتان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لشقيقتيه الثلثان ـ فرضا ـ قال تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:176}.
وما بقي فهو لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، تأخذ الشقيقتان ثلثيها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، وتبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة، فيأخذ كل واحد منهم سهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني